مركز المعجم الفقهي
3580
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 63 سطر 5 إلى صفحة 63 سطر 16 3 - قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له ؟ قال : نعم ، لأنه لا ينفعه دعاؤك . العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن ابن محبوب مثله . السرائر : نقلا من كتاب السياري عنه عليه السلام مثله . بيان : يدل على جواز العمل بقول الطبيب الذمي والرجوع إليه والتسليم عليه والدعاء ، ولعل الأخيرين محمولان على الضرورة بل الجميع ، ولو كان فيجب أن لا يكون على جهة الموادة للنهي عنها . وقد روى الكليني في الموثق عن أبي عبد الله ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا " وعليكم " . وروى هذا الخبر أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد .